وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد التفريق فيقسم الغرم باثني عشر سهما على الرجل سهمان وعلى كل امرأة سهم وننزل امرأتين منزلة رجل لأن هذه الشهادة تنفرد بها النساء فلا يتعين الرجل بشطر هذه الحجة .
ولو رجع الرجل وست نسوة فقد أصر أربع نسوة يستقللن بإثبات الرضاع ففي وجوب شيء على الراجعين وجهان .
الصحيح أنه لا يجب لأن الحجة بعد قائمة والثاني أنه يجب على الراجعين بقدر حصتهم .
أما لو رجع معه سبع نسوة بطلت الحجة فعلى الوجه الضعيف عليهم حصتهم وهي سبعة من اثني عشر وعلى الصحيح إنما بطل ربع الحجة فعليهم ربع الغرم .
الفرع الثاني أن شهود الإحصان هل يشاركون شهود الزنا في الغرم عند الرجوع فيه قولان .
أحدهما نعم إذ تم الرجم بهم .
والثاني لا لأنهم ما شهدوا إلا على خصال كمال .
وكذا الخلاف في شهود التعليق والصفة فإن قلنا يجب ففي حصتهم وجهان .
أحدهما التسوية .
والثاني أنه يجب عليهم الثلث إذ يكفي في الإحصان شاهدان وفي الزنا أربعة ويتفرع من هذا أنه لو شهد على الإحصان شاهدان وعلى الزنا أربعة ورجع أحد شاهدي