وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أحدهما أنهم يستحقون بغير يمين للضرورة .
والثاني أن الوقف قد تعذر مصرفه وفيه خلاف أنه يبطل أو يصرف إلى أقرب شخص إلى الواقف .
ولو مات واحد من الحالفين فنصيبه للباقين الذين حلفوا معه في درجته لأنه وقف ترتيب وفي تجديد يمينهم قولان مرتبان والصحيح أنه لا يحتاج إليه لأنهم قد حلفوا مرة على الجملة .
أما إذا نكلوا جميعا فالبطن الثاني لا يستحقون إن لم يحلفوا وإن حلفوا استحقوا هذا إن قلنا إنهم يأخذون من الواقف وإن قلنا يأخذون من البطن الأول فلا أثر لحلفهم إذ قد بطل حق الحلف بنكول البطن الأول .
أما إذا حلف واحد ونكل اثنان ثم ماتوا فولد الحالف يستحق إن حلف وإن لم يحلف فقولان وولد الناكل لا يستحق إن لم يحلف وإن حلف فقولان وإن مات الحالف أولا فشرط الوقف أن يكون للآخرين لكن أبطلوا حقوقهم بالنكول وفيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يصرف إلى ولد الحالف وقد التحقا بالموتى لنكولهم وهو بعيد .
والثاني أنه يصرف إليهم ويستحقون بيمين الميت .
والثالث أنه قد تعذر مصرفه إذن فينتزع من يد المدعى عليه أما نصيب الناكلين فيبقى في يد المدعى عليه .
فإن قلنا يصرف إلى الناكلين ففي إيجاب الحلف عليهم قولان مرتبان على ما إذا كانا قد