وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالقصاص والعتق والإستيلاد والكتابة والوصايا والوكالة والعفو عن القصاص والجرح والتعديل والترجمة في مجلس القضاء وإثبات الردة والإسلام والنسب والبلوغ والولاء والعدة والموت ولا ينظر إلى رجوع الوكالة والوصايا إلى مال لأنها في نفسها سلطنة وولاية وليس بمال وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين وخصص اعتبار الذكورة بالعقوبات .
المرتبة الثالثة الأموال وحقوقها وأسبابها تثبت بشهادة رجل وامرأتين بدليل آية المداينة ويدخل فيه الشركة والإجارة وإتلاف الأموال وعقود الضمان والقتل خطأ وكل جراحة لا توجب إلا المال وحق الخيار والشفعة وفسخ العقود وقبض نجوم الكتابة إلا النجم الأخير فيتعلق به العتق ففيه وجهان ويثبت المال في السرقة بشاهد وامرأتين دون القطع والصحيح أن الأجل من حقوق المال وقيل إنه نوع سلطنة فيضاهي الوكالة .
ثم ليعلم أن النكاح إن لم يثبت برجل وامرأتين يثبت في حق المهر وكذا الوكالة تثبت في حق البيع وتثبت الوصية وإن لم تثبت الوصاية .
فرع لو قال لزوجته إن غصبت فأنت طالق أو إن ولدت فثبت الغصب أو الولادة بشهادة النسوة وجب المال ولحق النسب ولم يقع الطلاق المعلق بهما وكذا لو علق برؤية الهلال وشهد واحد ولو شهد أولا على غصبها رجل وامرأتان فقضى القاضي بالضمان فقال إن كنت غصبت فأنت طالق قال ابن سريج إنه يقع بخلاف ما إذا تقدم التعليق وفيه وجه آخر أنه لا يقع .
المرتبة الرابعة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ويثبت برجل وامرأتين وبأربع نسوة