وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والثاني إذ لا نمكن له أن يقذف ثم يثبت إلا أن يجيء مجيء الشهود .
القاعدة الثانية أن القاضي إذا غلط فقضى بشهادة هؤلاء ثم عرف بعد القضاء فينقض القضاء إن ظهر كون الشاهد عبدا أو صبيا أو كافرا وإن ظهر كونه فاسقا فقولان .
أقيسهما أنه ينقض إذ قال الشافعي رضي الله تعالى عنه شهادة العبد أقرب من شهادة الفاسق إذ نص القرآن يدل على رد الفاسق حيث قال ! < إن جاءكم فاسق بنبأ > ! وقوله ! < ممن ترضون من الشهداء > ! .
والثاني أنه لا ينقض لأنه أهل على الجملة وربما صدق وهذا ضعيف على مذهب الشافعي رضي الله عنه ولهذا قطع بعض الأصحاب بالنقض ورد تردد القول إلى ما إذا فسق بعد القضاء واحتمل الإستناد وأول عليه نص الشافعي رضي الله عنه