وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما يجوز أكله فلا يجوز إتلافه ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيها بالبيع لأن الضيافة مقصودة .
فرع لو أكل الكل على قولنا يمتنع ذلك ففيما يلزمه من الغرم وجهان أحدهما قدر ما ينطلق عليه الإسم وهو الصحيح والثاني النصف أو الثلث هذا كله في المتطوع به أما المنذورة ففي جواز الأكل منها وجهان أحدهما أنها كالمتطوعة والثاني أنه لا يجوز الأكل منها كدماء الجبرانات .
فإن قيل ما حكم جلد الضحية قلنا الصحيح أنه لا يباع لكن ينتفع به في البيت أو يتصدق به وحكى صاحب التقريب قولا بعيدا أنه يباع ويصرف ثمنه مصرف الضحايا وهو ضعيف نعم قال لو تصدق بالجلد بدلا عن اللحم إذا قلنا إن عليه التصدق لم يجزه ذلك وهو أحسن .
فرع ولد الضحية المعينة لها حكم الأم والصحيح أن التصدق بجزء من الأم يسلط على أكل جميع الولد كما يسلط على أكل جميع اللبن فإنه في حكم جزء وفيه وجه أنه لا بد من التصدق بشيء من الولد لأنه حيوان مستقل .
فرع آخر لو اشترى شاة ثم قال جعلتها ضحية ثم وجد عيبا امتنع ردها وله