منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب $ النظر الثالث من الكتاب في بيان الواجب . وهو الغرم والقطع والحسم والتعليق . أما رد العين فواجب بالاتفاق مع القطع فإن تلف وجب الغرم عندنا مع القطع وقال أبو حنيفة رحمه الله القطع والغرم لا يجتمعان