وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصديق المدعى عليه .
هذا كله في يمين المدعي فأما سائر الأيمان في الدم فكيمين المدعى عليه واليمين مع الشاهد ففي تعدده خمسين قولان منشؤهما أن علة العدد الميل عن القياس بتصديق المدعي أو حرمة الدم والقولان جاريان في الأطراف مع القطع بأن القسامة غير جارية فيها فإن قلنا لا تتعدد فلو بلغ الأرش مبلغ الدية فقولان وإن قلنا تتعد فلو نقص ففي التوزيع قولان .
فرعان .
أحدهما لو شهد واحد على اللوث وقلنا يتحد اليمين مع الشاهد فإن استعملنا الشهادة في القتل وجاء بصيغة الشهادة حلف معه يمينا واحدة وإن جاء بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث حلف معه خمسين يمينا .
الثاني إذا ادعى على اثنين أنهما قتلا ففي توزيع الخمسين على قول التعدد من القولين ما في التوزيع على الوارثين .
الركن الثالث في حكم القسامة وفيه قولان .
القديم أنه يناط به القصاص كما يناط به حد المرأة بلعان الزوج .
والجديد أنه لا يناط به إلا الدية لأن سفك الدم بقول المدعي بعيد وأما المرأة فإنها تقدر على دفع لعانه بلعانها