وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صادقة لكنهم لو نكلوا باجمعهم أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة .
والوجهان يجريان في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال نسيت لأنه مقصر وقيل يجري في المعاملات وقيل لا يجري إلا في الدم .
الثاني أن تكون الدعولا مفصلة في كون القتل عمدا أو خطأ انفرادا أو شركة فإن أجمل دعواه استفصل القاضي وقيل يعرض عنه لأن الاستفصال تلقين وهو ضعيف .
فرع لو قال قتل هذا أبي مع جماعة ولم يذكر عددهم فإن كان مطلوبه المال لم تصح الدعوى لأن حصة المدعى عليه إنما تبين بحصة الشركاء وإن كان مطلوبه الدم وقلنا يوجب العمد القود المحض فالظاهر صحته .
وإن قلنا أحدهما لا بعينه فوجهان .
الثالث أن يكون المدعي مكلفا ملتزما حاله الدعوى وكونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل لا يضره إذ يعرف ذلك بالتسامع .
الرابع أن يكون المدعى عليه مكلفا فلا دعوى على صبي ولا مجنون وتصح الدعوى على السفيه فيما ينفذ به إقراره كالقصاص وبإقراره بإتلاف المال قولان