وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
السابع إذا جنى العبد فأرشه يتعلق برقبته ولا يتعلق بسيده ولا بعاقلته وهل يتعلق بذمته حتى يطالب بعد العتق فيه قولان والأقيس أن يتعلق به .
ثم هل يصح ضمانه فيه وجهان منشؤهما ضعف هذا التعلق .
والأصح صحته كما في المعسر ومعنى التعلق برقبته أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية فلو منع السيد واختار الفداء فله ذلك وفي الواجب عليه قولان .
أحدهما أقل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد لأنه لم يمنع إلا من العبد .
والثاني يلزمه كمال الأرش لأن المجني عليه ربما يقول ربما أجد زبونا يشتري بالزيادة .
فعلى هذا لو قتله السيد أو أعتقه اقتصر منه على القيمة في أحد الوجهين كما لو قتله الأجنبي إذ فات الطمع في الزبون وقيل يلزمه كمال الأرش كما إذا أمسكه .
وإن جنت المستولدة فالسيد يمانع بالاستيلاد السابق فعليه أقل الأمرين إذ لا طمع في زبون يشتري وقيل بطرد القولين .
فلو جنت المستولدة مرارا ولم يتخلل الفداء فهي كجناية واحدة فتجمع ويلزم السيد أقل الأمرين وإن تخلل الفداء فهذا في القن يقتضي فداء جديدا لأنه مانع بمنع جديد وفي المستولدة قولان لأن المنع متحد فإن قلنا لا يتكرر الفداء فيسترد ما سلم إلى الأول ويوزع