وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على كل واحد من الأربعة خمس الدية ويدخل نقصان الإهدار على الكل .
ولو جنى أربعة في الردة ثم عاد منهم واحد مع ثلاثة آخرين وجنوا في الإسلام فعلى مذهب ابن الحداد رحمه الله الجناة سبعة فعلى كل من لم يجن في الإسلام سبع كامل ومن جنى في الحالتين رجع سبعه إلى النصف وعلى الوجه الآخر يقال الجنايات ثمانية أربعة في الردة مهدرة فيبقى أربعة أثمان الدية على الأربعة الذين جنوا في الإسلام ولنقس على هذا ما إذا جنى خطأ ثم عاد مع غيره وجنيا معا عمدا ولكن يكون التوزيع هاهنا النقل إلى العاقلة في البعض كما كان .
ثم للإهدار فرعان .
الأول جنى عبد على حر فجاء إنسان وقطع يد العبد ثم قطع العبد بعده يد حر وماتوا فتؤخذ قيمة العبد من الجاني عليه ويختص المجني عليه بالأرش بقدر أرش اليد والباقي يكون مشتركا بينه وبين المجني عليه ثانيا لأنه حيث قطع يده لم يكن للثاني حق .
ونعني بالأرش قيمة النقصان على الأصح إذ لو أردنا نصف الدية فلو فرضنا بدله قطع اليدين لم يبق للمجني عليه ثانيا شيء .
الثاني إذا تقاتل رجلان بسيفهما فأصبحا قتيلين فادعى ولي كل واحد أن صاحبه كان دافعا لا قاصدا تحالفا فإن نكل واحد حصل الغرض وإن حلفا تساقطا .
وحكم كل شخصين التقيا في بادية واستشعر كل واحد من صاحبه القصد أنه إن غلب على ظنه قصده حل له البداية بالدفع وإلا فلا فإن قتله ومات الدافع وأقر وليه بأنه كان مخطئا في ظنه أخذت الدية من التركة