وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فإن عفا ولي القتيل القاتل على مال فذلك المال تركة القتيل القاتل فيؤدي منه حق الذي لم يأذن ويجعل حق المبادر قصاصا بمثله إن تماثلا .
المسألة الثانية إذا قتل الواحد جماعة قتل بأولهم وللباقين الديات وإن قتلهم معا قتل بمن خرجت له القرعة واكتفى أبو حنيفة رحمه الله به عن جميعهم .
واختلف أصحابنا في العبد إذا قتل جماعة فقيل يقتل بجميعهم لأن حق الآخرين ضائع وفي القاتل في قطع الطريق لجماعة فإنه لم يرع فيه الكفاءة وسلك به مسلك الحد على قول اكتفى به عن الجماعة وكذلك اختلفوا في أولياء القتلى إذا تمالئوا عليه على ثلاثة أوجه .
الصحيح أنه يقسط عليهم ويرجع كل واحد إلى حصته من الدية .
والثاني أنه يقرع بينهم ويصرف إلى من خرجت القرعة له