وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولو قطع إحدى يدي عبد فعتق ومات فعليه مائة من الإبل وفي المصروف إلى السيد قولان .
أحدهما أنه أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة والعبارة عنه أن المصروف إليه أقل الأمرين مما التزمه الجاني آخرا بالجناية على الملك أولا أو مثل نسبته من القيمة .
والقول الثاني أنه أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة فإن الجراحة في ملكه لم تنقص إلا النصف فلم يمت في الرق حتى تعتبر كل القيمة والعبارة عنه أن الواجب أقل الأمرين مما التزمه الجاني آخرا بالجناية على الملك أولا أو أرش جناية الملك دون السراية .
فعلى هذا لو قطع إحدى يديه فعتق فجاء الآخر وقطع يده الأخرى وجاء الثالث وقطع إحدى رجليه ومات فالواجب على جميعهم دية واحدة وهي دية حر على كل واحد ثلث ولا حق للسيد إلا فيما يؤخذ من الجاني في حالة الرق فله أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة وهي مثل نسبته وعلى القول الثاني أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة فإنه أرش الجناية .
المسألة بحالها عاد الجاني الأول فجرح في الحرية جراحة ثانية فليس عليه إلا ثلث الدية إذ لا يزيد الواجب بكثرة الجراحات لكن الثلث وجب عليه بجراحتين حصة الواقع منهما في الملك نصف وهو السدس فترعى النسبة بين هذا السدس وسدس القيمة على قول وبين السدس ونصف القيمة على القول الآخر .
فلو أوضح رأسه في الرق فعتق فجرحه غيره فمات فعلى الجاني في الملك نصف الدية وعلى الجارح النصف الآخر وللسيد أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة وهو مثل نسبته على قول وله أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف عشر القيمة فإنه يشبه أرش