وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
القول الثالث أنه يعتبر أغلظ الحالتين فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوجوب لزم العتق احتياطا وعلى هذا لو كان معسرا في الطرفين وتخلل اليسار لم يؤثر فكأن ما اقتضاه حالة الوجوب لا يغيره إلا حالة الأداء .
وأما العبد فمعسر وكفارته بالصوم وأما الإطعام والعتق فيبنى على أنه هل يملك بالتمليك والعتق أولى بأن يمتنع عليه والصحيح أنه لا يملك بالتمليك .
ثم إن العبد لا يصوم إلا بإذن السيد إلا إذا حلف وحنث بإذنه فإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه لم يصم وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه فوجهان وإنما يعتبر إذنه لأن حق السيد على الفور والصوم على التراخي بخلاف شهر رمضان وأما من نصفه حر ونصفه عبد فهو كالأحرار في الكفارة وكالعبيد في الجمعة والشهادة والولاية وصدقة فطره تتوزع على الرق والحرية .
النظر الثاني في حكم الصوم .
وفيه مسائل .
إحداها أنه يجب عليه تبييت النية ولا يجب تعيين جهة الكفارة نعم ينوي صوم الكفارة وهل ينوي التتابع فيه وجهان فإن قلنا ينوي يكفيه ذلك في الليلة الأولى أو يجددها كل ليلة فيه وجهان وإذا مات لم يصم