وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والثاني أنها لا تستحق لأن تشبيه الموت بالطلاق أولى .
ولا خلاف أنها لا تستحق الشطر عند الطلاق قبل المسيس وأما حديث معقل بن سنان فلم يقبله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال كيف نقبل في ديننا قول أعرابي بوال على عقبيه .
هذه طريقة العراقيين أما المراوزة ذكروا قولين في أنها هل تستحق بالعقد ووجه الاستحقاق أنها إذا استحقت عند الموت والموت لا يوجب بل يقرر فقد دل على أنه وجب بالعقد فكذلك الوطء وإن كان موجبا فإنما يوجب إذا لم يكن مستحقا أعني الوطء والوطء هاهنا مستحق بالعقد فلا يوجب شيئا وهذا بخلاف الوطء بالشبهة ولذلك لا يجب على السيد بوطء أمته شيء فوجوبه بالوطء يدل على وجوبه بالعقد .
واتفق الأصحاب على أنها لا تستحق بالطلاق قبل المسيس لأن القياس سقوط الكل