وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج بالعيوب حتى يثبت لها الخيار وقد ثبت استواء الزوجين في العيوب .
الخامسة أن هذا الخيار على الفور أم لا فيه ثلاثة أقوال .
أحدهما أنه على الفور كخيار العيب في البيع .
والثاني على التراخي حتى لا يسقط إلا بإسقاط أو تمكين من الوطء مع جريان الوطء لأن البيع لا يقصد منه إلا المالية ويدرك على الفور فواته بالعيب ومقاصد النكاح كثيرة تفتقر إلى التروي ثم لا يمكن إدامته مع جريان الوطء وعلى التأبيد فيسقط بالإسقاط أو الوطء .
والثالث أنه يتمادى ثلاثة أيام ويكفي ذلك مهلة للتروي .
والظاهر أن خيار العيب في النكاح على الفور وقد حكى وجه في طرد الأقوال فيه وهو غريب ومنقاس إذ الفرق عسير وغايته أن الأمة لم تطلع من حال أمر الزوج على أمر جديد حتى تدرك على الفور مصلحته فيفتقر إلى التروي بخلاف ما إذا اطلع على عيب لم يعرفه .
التفريع لو وطئها العبد فادعت الجهل نقل المزني قولين فمنهم من قال يقبل ومنهم من قال لا يقبل .
فمنهم من قال أراد ما إذا ادعت الجهل بعتقها أما إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار فيقبل ومنهم من قال إراد إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار شرعا لأنها لا تعذر على قول