$ النظر الأول في النفل .
وهو زيادة مال يشترطه أمير الجيش لمن يتعاطى فعلا مخاطرا يفضي إلى الظفر بالعدو كتقدمه طليعة أو تهجمه على قلعة أو دلالته على طريق بلد $ والنظر في قدره ومحله .
أما محله فيجوز أن يكون من بيت مال المسلمين لأنه من المصالح فإن شرط منه فليكن قدر المال معلوما لأنه جعالة .
ويجوز أن يكون مما يتوقع أخذه من مال المشركين من خمس الخمس وعند ذلك لا يشترط كونه معلوما فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث في الرجعة والربع في البدأة .
وحكى القاضي عن القديم قولا أنه لا يختص بخمس الخمس والمصالح بل يعطون الثلث والربع مما أخذوا من أصل المال لا من خمس الخمس والباقي يكون غنيمة مشتركة .
وعلى هذا فهل يخمس ما اختصوا به فيه قولان كما سيأتي في الرضخ