منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب في جنسه خلافا لأبي حنيفة ويجري الربا عندنا في دار الحرب خلافا له . وإذا اشترى الشيء بأقل مما باعه نقدا صح العقدان عندنا . وقال مالك بطل العقدان لأنه ذريعة إلى الربا . وقال أبو حنيفة بطل العقد الثاني