وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 293 @ بتشطير أو موت أو وطء وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد كما مرت الإشارة إليه بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بطلاق ونحوه أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما مر في بابها فإن أخر أداء هذا بعد التمكن وتلف المال كله أو بعضه ضمن بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه و إن تلف قبل التمكن فلا ضمان لانتفاء تقصيره بخلاف ما لو أتلفه فإنه يضمن لتقصيره بإتلافه .
وله ولو بوكيله أداؤها عن المال الباطن وهو نقد وعرض وركاز والظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن مال ظاهر فيجب أداؤها له وليس له طلبها