وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 279 @ وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه .
ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير ما يخرجه في الفطرة بخلاف من فضل عنه ذلك وخرج باللائق بهما مما ذكر غيره فلو كان نفيسا يمكن إبداله بلائق بهما ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لا ملبسه لأنها حينئذ التحقت بالديون وقولي ما يليق بهما مع ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء والدين من زيادتي وقد بسطت الكلام على مسألة الدين في شرح الروض والمعتمد فيه ما قلنا وبه جزم النووي في نكته ونقله عن الأصحاب والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه لا لعمله في أرضه أو ماشيته ذكره في المجموع .
ولو كان الزوج معسرا حرا كان أو عبدا لزم سيد الزوجة الأمة فطرتها لا الحرة فلا تلزمها ولا زوجها لانتفاء يساره والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها وقيل تجب على الحرة الموسرة وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع عليه وظاهر ما مر أن الكلام في زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة .