وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 277 @ لا عن حليلة أبيه فلا تلزمه فطرتها وإن لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي في بابه ولأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا الابن فطرة زوجة أبيه ولا عن رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف ولو على معين وهذا من زيادتي .
وسن إخراجها قبل صلاة عيد بأن تخرج قبلها في يومه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة و تعبيري بذلك أولى من قوله ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي .
وحرم تأخيره عن يومه أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه .