وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 257 @ و يحل لرجل منها أي سن الفضة حلية أي تحلية آلة حرب بلا سرف فيها كسيف ورمح وخف وأطراف سهام لأنها تغيظ الكفار أما مع السرف فيها فتحرم لما فيه من زيادة الخيلاء لا حلية ما لا يلبسه كسرج ولجام وركاب لأنه غير ملبوس له كالآنية وخرج بالفضة الذهب فلا يحل منه لمن ذكر شيء من ذلك لما فيه من زيادة الخيلاء وبالرجل في الثانية المرأة والخنثى فلا يحل لهما شيء من ذلك لما فيه من التشبيه بالرجال وهو حرام على المرأة كعكسه وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة وألحق بها الخنثى احتياطا وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل استعماله أو تحريمه محلى لكن إن تعينت الحرب على المرأة والخنثى ولم يجدا غيره حل استعماله .
ولامرأة في غير آلة الحرب لبس أنواع حليهما أي الذهب والفضة كطوق وخاتم وسوار ونعل وكقلادة من دراهم ودنانير معراة قطعا ومثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلي ورد به تصحيح الرافعي تحريمها وإن تبعه في الروضة وقد يقال بكراهتها خروجا من الخلاف فعلى التحريم والكراهة تجب زكاتها وعلى الإباحة لا تجب