وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 249 @ فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا ثم يابسا لتضمين أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه وشرط في الخرص المذكور عالم به واحدا كان أو أكثر لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه وهذا من زيادتي أهل للشهادات كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي لأن الخرص ولاية فلا يصلح لها من ليس أهلا للشهادات واكتفي بالواحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة و شرط تضمين من الإمام أو نائبه أي تضمين الحق المخرج من مالك أو نائبه وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو الصلاح ما قبله لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم أنه يبقى له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيه وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه قال الماوردي ولا دخل للخرص في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز .
وكلام الأصحاب يخالفه