وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 237 @ خشية وجوبها أو كثرتها ونهي الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل أولى وعلم من اعتبار النصاب اعتبار اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه ومن التشبيه اعتبار الحول من سنة ودونها كما في الثمر والحب ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت زيادتي أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسع عشرة شاة واشتركا في اثنتين كما لو خلطا جوارا بكسر الجيم أفصح من ضمها واتحد مشرب أي موضع شرب الماشية ومسرح أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى ومراح بضم الميم أي مأواها ليلا وراع لها وفحل نوع بخلاف فحل أكثر من نوع فلا يضر اختلافه للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أولهما وتقييد اتحاد الفحل بنوع من زيادتي ومحلب بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها وناطور بمهملة وحكي إعجامها أي حافظ الزرع والشجر وجرين أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب ودكان ومكان حفظ ونحوهما كمرعى وطريقه ونهر يسقى منه وحراث وميزان ووزان وكيال ومكيال وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ لا حالب فلا يشترط اتحاده كجاز الغنم و لا إناء يحلب فيه كآلة الجز والتصريح بهذين من زيادتي و لا نية خلطة