وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 221 @ ولدفع المعارضة حمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها مع العلم بأن ما يتغير به الواجب يتعلق به كالعاشرة ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا وللواحدة الزائدة على المائة والعشرين قسط من الواجب فيسقط بموتها بين تمام الحول والتمكن من الإخراج جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون وما بين النصب عفو ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب على الأصح فلو كان له تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكن وجبت شاة وسميت الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض لأن أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية فتكون من المخاض أي الحوامل والثانية بنت لبون لأن أمها آن لها أن تلد ثانيا فتكون ذات لبن والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها والرابعة جذعة