وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 163 @ ومحل تجهيزه من تكفين وغيره تركة له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها كما سيأتي في الفرائض إلا زوجة وخادمها ف تجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما بخلاف الفقير ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه وكالزوجة البائن الحامل والتقييد بالغني مع ذكر الخادم من زيادتي ف إن لم يكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة فتجهيزه على من عليه نفقته حيا في الجملة من قريب وسيد للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته ف إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال كنفقته في الحياة