وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 111 @ في غير ذلك من جلوس واعتدال واختار النووي أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة الحديث فيه ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ ذلك من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها وسن جهر بقراءة صلاة كسوف قمر لا شمس لأن الأولى ليلية أو ملحقة بها بخلاف الثانية وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأنه أسر حمل على ذلك و سن فعلها أي صلاة الكسوفين بمسجد بلا عذر كنظيره في العيدين وهذا من زيادتي و سن خطبتان كخطبتي عيد فيما مر لكن لا يكبر فيهما لعدم وروده وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وحث فيهما لسامعيهما على فعل خير من توبة وصدقة وعتق ونحوها ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس وتدرك ركعة بإدراك ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية كما في سائر الصلوات فلا تدرك بإدراك ثان ولا بقيامه لأنهما كالتابعين للأول وقيامه وتفوت صلاة كسوف شمس بغروبها كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده وبانجلاء تام