وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 74 @ لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره وفارقت صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك وذكر أفضليتها عليها من زيادتي وذات الرقاع وبطن نخل موضعان من نجد وسميت ذات الرقاع لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخرق وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم وقيل غير ذلك .
وسهو كل فرقة من فرقتين في الثنائية في ذات الرقاع محمول لاقتدائها بالإمام حسا أو حكما لا سهو الفرقة الأولى في ثانيتها لمفارقتها له أو لها وسهوه أي الإمام في الركعة الأولى يلحق الكل فيسجدون وإن لم يسجد الإمام و سهوه في الثانية لا يلحق الأولى لمفارقتها له قبله ويلحق الآخرين فيسجدون معه ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله علم من باب سجود السهو وسن للمصلي صلاة الخوف في هذه الأنواع الثلاثة حمل سلاح بقيود زدتها بقولي لا يمنع صحة للصلاة ولا يؤذي غيره ولا يظهر بتركه أي ترك حمله خطر احتياطا والمراد به ما يقتل كرمح وسيف وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله وكحمله وضعه بين يديه إن سهل مد يده إليه كسهولة مدها إليه محمولا بل يتعين إن منع حمله الصحة و النوع الرابع