وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 415 @ غسل وعلم بذلك أنه لو ظن باجتهاد طرفا من ذلك نجسا لم يكف غسله لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد بل يجب غسل الجميع حتى لو تنجس أحد كمين وجهله وجب غسلهما فلو فصلهما أو أحدهما كفاه غسل ما ظن نجاسته بالاجتهاد كالثوبين ولو كان النجس في مقدم الثوب مثلا وجهل محله وجب غسل مقدمه فقط .
ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه فإن غسل مع مجاوره مما غسل أولا طهر كله وإلا بأن غسل دون مجاوره فغير المجاور يطهر والمجاور نجس بملاقاته وهو رطب للنجس وإنما لم ينجس بالمجاور مجاوره الرطب وهكذا لأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط وتعبيري ببعض أعم من تعبيره بنصف .
ولا تصح صلاة نحو قابض كشاد بيده