وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 339 @ في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره فيجب حال التحريم به وخرج بالفرض النفل وسيأتي حكمه وحكم العاجز وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط ولأنه قبلهما فيها شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما بنصب ظهر ولو باستناد إلى شيء كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح فإن عجز عن ذلك وصار كراكع لكبر أو غيره وقف كذلك وجوبا لقربه من الانتصاب وزاد وجوبا انحناء لركوعه إن قدر على الزيادة .