وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 285 @ كفائتة فرض أو نفل بقيد زدته بقولي لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها و صلاة كسوف وتحية لمسجد بقيد زدته بقولي لم يدخل إليه بنيتها فقط وسجدة شكر فلا تكره في هذه الأوقات لأنه صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر رواه الشيخان .
وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس بذلك غيره وحمل النهي فيما ذكر على صلاة لا سبب لها وهي النافلة المطلقة أو لها سبب متأخر وسيأتي بيانها وخرج بغير حرم مكة الصلاة بحرمها المسجد وغيره فلا تكره مطلقا لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر أما إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود أو يقرأها في غيرها ليسجد فيها وعده كالمحرر وغيره لأوقات الكراهة خمسة أجود من عده لها ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعد العصر حتى تغرب فإن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاصفرار حتى تغرب عامة لمن صلى الصبح والعصر ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن صلاهما على الثانية .
فصل فيمن تجب عليه الصلاة وما يذكر معه إنما تجب