وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 477 @ وعتقت عتق بإقراره ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على البت والوارث على نفي العلم .
ولو اختلفا أي السيد والمكاتب في قدر النجوم أي المال أو صفتها كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو لكل بينة تحالفا بالكيفية السابقة في البيع فإن اختلفا في قدر النجوم بمعنى الأوقات فالحكم كذلك إلا إن كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال السيد كاتبتك على نجم فقال بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال ثم إن لم يقبض السيد ما ادعاه ولم يتفقا على شيء فسخها الحاكم وقياس ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما وهو ما مال إليه الإسنوي وغيره لكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه ثم وإن قبضه أي ما ادعاه وقال المكاتب بعضه أي بعض المقبوض وهو الزائد على ما اعترف به في العقد وديعة لي عندك عتق لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين ورجع هو بما أدى و رجع السيد بقيمته وقد يتقاصان في تلف المؤدى بأن كان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها .
ولو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب الجنون أو الحجر حلف السيد فيصدق إن عرف له ذلك أي ما ادعاه لقوة جانبه بذلك وإلا فالمكاتب لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة والحكم في الشق الأول مخالف لما ذكر في النكاح من أنه لو زوج بنته ثم قال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق وإن عهد له ذلك وفرق بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا وذكر التحليف هنا وفيما يأتي من زيادتي .
أو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو بعضا من النجوم فقال المكاتب بل وضعت النجم الآخر أو الكل أي كل النجوم حلف السيد فيصدق لأنه أعرف بمراده وفعله ولو قال العبد لابني سيده كاتبني أبوكما فصدقاه وهما أهل للتصديق أو قامت بكتابته بينة فمكاتب عملا بقولهما أو بالبينة فمن أعتق منهما نصيبه منه أو أبرأه عن نصيبه من النجوم عتق