وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 475 @ فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائها وحجر سفه عليه وبزيادتي السفه حجر الفلس فلا تبطل به فإن بيع في الدين بطلت و في أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي أو ببدله إن تلف وهذا من زيادتي هذا إن كان له قيمة هو أولى من قوله إن كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف وهو أي السيد يرجع عليه بقيمته وقت العتق إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يد المشتري ولو كاتب كافر كافرا على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع فإن اتحدا أي واجبا السيد والمكاتب جنسا وصفة كصحة وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله فإن تجانسا فالتقاص واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك بأن يسقط أحد الدينين بقدره من الآخر ولو بلا رضا من صاحبيهما أو من أحدهما إذ لا حاجة إليه ويرجع صاحب الفضل في أحدهما به على الآخر أما إذا كانا غير نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين ففيهما