وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 466 @ وفي معنى أدائها حط الباقي منها الواجب والإبراء منها والحوالة بها لا عليها ولو أتى بمال فقال سيده هذا حرام ولا بينة له بذلك حلف المكاتب فيصدق في أنه ليس بحرام ويقال لسيده حينئذ خذه أو أبرئه عنه أي عن قدره فإن أبى قبضه القاضي عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل فإن نكل المكاتب عن الحلف حلف سيده أنه حرام لغرض امتناعه منه ولو كان له بينة سمعت لذلك نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله حرام فإن قال لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أو لأنه لحم غير مذكى حلف السيد لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ولو خرج المؤدى من النجوم معيبا ورده السيد بالعيب وهو جائز له وبه صرح الأصل أو خرج مستحقا بان أن لا عتق فيهما وإن كان السيد قال عند أخذه أنت حر