وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 454 @ بالمشيئة في مجلس التواجب في نحو إن كإذا لاقتضاء الخطاب الجواب حالا دون نحو متى مما لا يقتضي الفور في مشيئة المخاطب كمهما وأي حين لأنها مع ذلك للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان واشتراط وقوع المشيئة قبل الموت مع ذكر نحو من زيادتي فإن صرح بوقوعها بعده أو نواه اشترط وقوعها بعده بلا فور وإن لم يعلق بمتى أو نحوها واعلم أن غير المشيئة من نحو الدخول ليس مثلها في اقتضاء الفورية ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا معا أو مرتبا فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله كسبه ونحوه ثم عتقه بموتهما معا عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير لأن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت غيره وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون نصيب المتقدم ونحو من زيادتي .
و شرط في المالك اختيار وهو من زيادتي وعدم صبا أو جنون فيصح التدبير من سفيه ومفلس ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض وكافر ولو حربيا لأن كلا منهم صحيح العبارة والملك ومن سكران لأنه كالمكلف حكما لا من مكره وصبي ومجنون وإن ميزا كسائر عقودهم وتدبير مرتد موقوف إن أسلم بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده ولحربي حمل مدبره الكافر الأصلي من دارنا لدارهم لأن أحكام الرق باقية بخلاف مكاتبه الكافر بغير رضاه لاستقلاله وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الإسلام ولو دبر كافر مسلما بيع عليه إن لم يزل ملكه عنه وبالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض خلافا لما يوهمه كلام الأصل أو دبر كافر كافرا فأسلم