وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 419 @ أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه لم تنزع أي العين منه ولا تنصرف الخصومة عنه لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمؤثر بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولى وفيما لو أضافها لغير معين والبدل للحيلولة في غير ذلك أو يقيم المدعي بينة أنها له وهذا ما في المحرر وغيره فهو أولى من تقييده التحليف بعدم البينة وإن أقر بها لحاضر بالبلد وصدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه تركت العين بيده كما مر في كتاب الإقرار أو أقر بها لغائب انصرفت أي الخصومة عنه نظرا لظاهر الإقرار فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب فيحلف معها وإلا وقف الأمر إلى قدومه أي الغائب واعلم أن انصراف الخصومة فيما إذا أقر لحاضر أو غائب هو بالنسبة للعين المدعاة لا بالنسبة لتحليفه إذ للمدعي تحليفه .