وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 417 @ فكناكل إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف بعد عرض اليمين عليه كما سيأتي في فصل النكول فيحلف المدعي فإن كان سكوته لنحو دهش أو غباوة شرح له القاضي الحال ثم حكم عليه أو قال للمدعي احلف وإن لم يصر فإن ادعى عليه عشرة مثلا لم يكف في الجواب لا تلزمني العشرة حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف إن حلف لأن مدعيها مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار والحلف دعواه فإن حلف على نفيها أي العشرة فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه ويأخذه نعم لو كان المدعى به مستند إلى عقد كأن ادعت نكاحه بخمسين كفاه نفي العقد بها والحلف عليه فإن نكل لم تحلف هي على البعض لأنه يناقض ما ادعته أو ادعى شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك .