وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 406 @ ولي للدم ولو معهم أي مع الشهود والقاضي فعليه دونهم القود أو الدية لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل وقولي ولو معهم أعم مما عبر به .
ولو شهدوا ببينونة كطلاق بائن ورضاع محرم ولعان وفسخ بعيب فهو أعم من قوله ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي في الجميع بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء دفع الزوج إليها المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذا لم يفوتوا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة غرموا كما في البائن إلا إن ثبت بحجة فيما ذكر أن لا نكاح بينهما كرضاع محرم أو نحوه فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به .
ولو رجع شهود مال معا أو مرتبا غرموا وإن قالوا أخطأنا بدله للمشهود عليه لحصول الحيلولة بشهادتهم موزعا عليهم بالسوية بينهم عند اتحاد نوعهم أو رجع بعضهم وبقي منهم نصاب فلا غرم على الراجع لقيام الحجة بمن بقي أو بقي دونه أي النصاب فقسط منه يغرمه الراجع سواء زاد الشهود عليه كثلاثة رجع منهم اثنان أم لا كاثنين رجع أحدهما فيغرم الراجع فيهما النصف لبقاء نصف الحجة وعلى امرأتين رجعتا مع رجل نصف على كل منهما ربع لأنهما نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي وعليه أي الرجل إذا رجع مع نساء أربع في نحو رضاع مما يثبت بمحضهن ثلث وعليهن ثلثان إذ كل ثنتين بمنزلة رجل فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم على الراجع لبقاء الحجة ونحو من زيادتي و عليه إذا رجع مع أربع في مال نصف وعليهن نصف فإن رجع منهن ثنتان فلا غرم عليهما لبقاء