وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 404 @ حضرا فينتظر لقرب زواله وأقره الشيخان بل جزم في الشرح الصغير أو غيبته فوق مسافة عدوى بزيادتي فوق فلا تقبل في غير ذلك لأنه إنما قبلت للضرورة ولا ضرورة حينئذ وأن يسميه فرع وإن كان الأصل عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه لم يكف لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه ولأنه ينسد باب الجرح على الخصم وله أي للفرع تزكيته لأنه غير متهم فيها وهذا بخلاف ما لو شهد اثنان في واقعة وزكى أحدهما الآخر لأن تزكية الفرع للأصل من تتمة شهادته ولذلك شرطها بعضهم وفي تلك قام الشاهد المزكى بأحد شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالثاني وبذلك علم أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية الأصل كما صرح به الأصل بل له إطلاقها والحاكم يبحث عن عدالته وأنه لا يلزمه أن يتعرض في شهادته لصدق أصله لأنه لا يعرفه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهد حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه .
فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع الحكم بها وإن أعادوها لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها أو بعده أي الحكم لم ينقض و لكن لا تستوفى عقوبة ولو لآدمي كزنا وشرب خمر وقود وحد قذف لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة بخلاف المال فيستوفى إن لم يكن استوفي لأنه ليس مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع فإن كانت أي العقوبة قد استوفيت بقطع بسرقة أو غيرها أو قتل بردة أو غيرها أو جلد بزنا أو غيره ومات وقالوا تعمدنا شهادة الزور أو قال كل منهم تعمدت ولا أعلم حال أصحابي وعلمنا أنه يستوفى منه بقولنا لزمهم قود إن جهل الولي تعمدهم وإلا فالقود عليه فقط كما أفاده كلام الأصل في الجنايات فإن آل الأمر إلى الدية