وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 402 @ فسقه كشارب الخمر فلا يجب عليه الأداء إذ لا فائدة له سواء أكان فسقا ظاهرا أم خفيا بل يحرم عليه ذلك ولا عذر له من نحو مرض كتخدير المرأة وغيره مما تسقط به الجمعة .
والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي إليه من يسمعها وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام فله التأخير إلى أن يفرغ .
فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها .
تقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته في غير عقوبة لله تعالى وإحصان مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وقود وحد قذف لعموم قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق بخلاف عقوبة الله تعالى والإحصان لأن حقه تعالى المشروط فيه الإحصان في الجملة مبني على المسامحة وحق الآدمي على المضايقة وذكر الإحصان من زيادتي وخرج بمقبول الشهادة غيره فلا يصح تحمل شهادة مردودها كفاسق ورقيق وعدو وكذا لا يصح تحمل النساء وإن كانت الشهادة في ولادة أو رضاع كما علم من فصل لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما يشهد به الأصل وتحمله بأن يسترعيه الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وضبطها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه كما يأتي فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهدتك أو اشهد على شهادتي به وكل من سمع المسترعى له ذلك .