وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 386 @ أي يدعو الناس إلى بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرهما ولا خطابي فلا تقبل شهادته لمثله إن لم يذكر فيها ما ينفي الاحتمال أي احتمال اعتماده على قول المشهود له لاعتقاده أنه لا يكذب فإن ذكر فيها ذلك كقوله رأيت أو سمعت أو شهد لمخالفه قبلت لزوال المانع وهذه والتي قبلها من زيادتي ولا مبادر بشهادته قبل أن يسألها لأنه متهم إلا في شهادة حسبة فتقبل شهادته بأن يشهد في حق الله كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها أو في ما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وخلع في الفراق لا في المال بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفه ما يترتب عليه وصورتها أن يقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما شمله المستثنى منه .
وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار لانتفاء التهمة لأن المصنف بذلك لا يتغير برد شهادته لا بعد زوال سيادة أو عداوة أو فسق أو خرم مروءة فلا تقبل للتهمة والتقييد بظاهر مع قولي أو بدار ولا سيادة أو عداوة من زيادتي وخرج بظاهر .