وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 384 @ أو دفع ضرر عنه بها فترد شهادته لرقيقه ولو مكاتبا وغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون أو حجر عليه بفلس لتهمة وروى الحاكم على شرط مسلم خبر لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة والظنة التهمة والحنة العداوة بخلاف حجر السفه والمرض وبخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته والحجر عليه لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين أمواله .
و ترد شهادته بما هو محل تصرفه كأن وكل أو وصى فيه لأن يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم إن شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبلت وتعبيري بما ذكر أعم من قوله بما هو وكيل فيه وببراءة مضمونه لأنه يسقط بها المطالبة عن نفسه و ترد الشهادة من غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر لتهمة دفع ضرر المزاحمة والتقييد بالحجر من زيادتي .
و ترد شهادته لبعضه من أصل أو فرع له كشهادته لنفسه لا بشهادته عليه بشيء ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجة ذكرا أو أنثى وأخيه وصديقه لانتفاء التهمة نعم لو شهد الزوج