وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 370 @ أي لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها بل ولا الحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان وهي من لا يكثر خروجها لحاجات كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها وذلك بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو تخرج قليلا لحاجة كعزاء وزيارة وحمام .
باب القسمة هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية وإذا حضر القسمة وأخبار كخبر الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف قد يقسم المشترك الشركاء أو حاكم ولو منصوبهما وشرط منصوبه أي الحاكم أهليته للشهادات فيشترط كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح نصب غيره لأن نصبه لذلك ولاية وهذا ليس من أهلها فتعبيري بذلك أولى من قوله ذكر حر عدل وعلمه بقسمة والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب لأنهما آلتاها ويعتبر كونه عفيفا عن الطمع ومعرفته بالقيمة على أحد وجهين رجح منهما الإسنوي ندبها تبعا لجزم جماعة فإن لم يعرفها سأل عدلين ورده البلقيني وقال المعتمد اعتبارها في التعديل والرد أما منصوب الشركاء فلا يشترط فيه إلا التكليف لأنه وكيل عنهم إلا أن يكون فيهم محجور عليه فتعتبر فيه العدالة ومحكمهم كمنصوب الحاكم وكذا يشترط إما تعدده لتقويم في القسمة لأنه شهادة بالقيمة فإن لم يكن فيها تقويم كفى قاسم لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس أو جعله بأن يجعله الحاكم حاكما فيه أي في التقويم فيقسم وحده .