وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 261 @ الوقف وله أكل ولد غيرها كاللبن فلا يجب التصدق بشيء منه ولا يكفي عن التصدق بشيء منها و له بكره شرب فاضل لبنهما عن ولدهما إن لم ينهك لحمهما وسقيه غيره بلا عوض لأنه يستخلف بخلاف الولد وله ركوب الواجبة وإركابها بلا أجرة فإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير دونه والتفصيل في الأكل بين ولدي الواجبة وغيرها مع التصريح بحل شرب فاضل لبن غيرها من زيادتي وجزم الأصل بحل أكل ولد الواجبة مبني على ضعيف .
ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتا كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة