وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 257 @ في ذمته كلله علي أضحية ثم عين المنذور لزمه ذبح فيه أي في الوقت المذكور وفاء بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله الروياني عن الأصحاب فإن تلفت أي المعينة في الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسليمها فإنه يتفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان أو تلفت في الأولى بقيد زدته بقولي بلا تقصير فلا شيء عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده له بقبل الوقت أو تلفت فيها به أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف