وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 254 @ وفي المجموع عن الأصحاب منع التضحية بالحامل وصحح ابن الرفعة الإجزاء ولا يضر قطع فلفة يسيرة من عضو كبير كفخذ وقولي مأكولا أعم من قوله لحما .
و شرطها نية لها عند ذبح أو قبله عند تعيين لما يضحي به كالنية في الزكاة سواء أكان تطوعا أم واجبا بنحو جعلته أضحية أو بتعيينه له عن نذر في ذمته لا فيما عين لها بنذر فلا يشترط له نية وإن وكل بذبح كفت نيته فلا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر وله تفويضها لمسلم مميز وكيل أو غيره فلا يصح تفويضها لكافر ولا غير مميز بجنون أو نحوه وقولي أو تعيين مع قولي وله إلى آخره من زيادتي وتعبيري بما ذكر بينهما أولى من تعبيره بما ذكره .
ويجزئ بعير أو بقرة