وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 241 @ أما لو ترك ذبحه بتقصير كأن لم يكن معه سكين أو غصب منه أو علق في الغمد بحيث يعسر إخراجه أو أبان منه عضوا بجرح غير مذفف وأثبته به ثم جرحه ومات فلا يحل لتقصيره بترك حمل السكين ودفع غاصبه وبعدم استصحاب غمد يوافقه وبترك ذبحه بعد قدرته عليه نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصب بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض .
وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح مزهق ولو بسهم لأنه حينئذ في معنى البعير الناد لا بجارحة أي بإرسالها فلا يحل والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة ونحو من زيادتي .
و شرط في الآلة كونها محددة بفتح الدال المشددة أي ذات حد تجرح كحديد أي كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة إلا عظما كسن وظفر لخبر الشيخين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وألحق بهما باقي العظام ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة لاستثنائه .
فلو قتل بثقل غير جارحة