وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 222 @ ولا يأخذ قسط بعض نصاب كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة لأن الأثر إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم ثم المأخوذ منه مضعفا أو غير مضعف جزية فيصرف مصرفها ولهذا قال عمر هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى ولا يؤخذ من مال من لا تلزمه الجزية كالمرأة والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل واحد إلى أن يفي .
فصل في أحكام الجزية غير ما مر لزمنا بعقدها للكفار الكف عنهم مطلقا عن التقييد بما يأتي بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها وروى أبو داود خبر ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة والدفع أي دفع المسلم وغيره فهو أعم من قوله ودفع أهل الحرب عنهم إن كانوا بدارنا