وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 213 @ والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان فإن اتهم حلف ندبا نعم إن ادعي ذلك بعد أسره لم يصدق إلا ببينة .
و شرط في العاقد كونه إماما يعقد بنفسه أو نائبه فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد لكن لا يغتال المعقود له بل يبلغ مأمنه وعليه إجابة إذا طلبوا وأمن بأن لم يخف غائلتهم ومكيدتهم فإن خاف ذلك كأن يكون الطالب جاسوسا يخاف شره لم يجبهم والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها وقولي وأمن أولى من قوله إلا جاسوسا يخافه .
و شرط في المعقود له كونه متمسكا بكتاب كتوراة وإنجيل وصحف إبراهيم وشيث وزبور داود سواء أكان المتمسك كتابيا ولو من أحد أبويه بأن اختاره أم مجوسيا لجد له أعلى لم نعلم نحن تمسكه به بعد نسخه بأن علمنا تمسكه به قبل نسخه أو معه أو شككنا في وقته ولو كان تمسكه به بعد التبديل فيه وإن لم يجتنب المبدل منه وذلك للآية وخبر البخاري السابقين وتغليبا لحقن الدم أما إذا علمنا تمسك الجد به بعد نسخه كمن تهود بعد بعثة عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام فلا تعقد الجزية لفرعه لتمسكه بدين سقطت حرمته ولا لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة وحكم السامرة والصابئة هنا كهو في النكاح إلا أن يشكل أمرهم فيقرون بالجزية فتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما ذكره حرا ذكرا غير صبي ومجنون ولو سكرانا وزمنا وهرما وأعمى وراهبا وأجيرا وفقيرا لأن الجزية كأجرة الدار ولأنها تؤخذ لحقن الدم فلا جزية على من به رق وأنثى وخنثى وصبي ومجنون لأن كلا منهم محقون الدم والآية السابقة في الذكور وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان رواه البيهقي بإسناد صحيح فلو طلب الخنثى والمرأة عقد الذمة بالجزية أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن