وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 197 @ كان يقسم السبي كما يقسم المال والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم ودخل في الذراري زوجة المسلم والذمي الحربية والعتيق الصغير والمجنون الذمي فيرقون بالأسر كما في زوجة من أسلم والمراد بزوجة الذمي زوجته التي لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الذمة له وما ذكرته في زوجة المسلم هو مقتضى ما في الروضة وأصلها واعتمده البلقيني وغيره وخالف الأصل فصحح عدم جواز أسرها مع تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم .
ويفعل الإمام في أسير كامل ببلوغ وعقل وذكورة وحرية ولو عتيق ذمي الأحظ للإسلام والمسلمين من أربع خصال قتل بضرب الرقبة ومن بتخلية سبيله وفداء بأسرى منا وكذا من أهل الذمة فيما يظهر فمن اقتصر على قوله منا جرى على الغالب أو بمال وإرقاق ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص للاتباع ويكون مال الفداء ورقابهم إذا رقوا كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم أو أكثر ومشركين بمسلم فإن خفي عليه الأحظ في الحال حبسه حتى يظهر له الأحظ فيفعله وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه من القتل لخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والخيار باق في الباقي كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل