وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 137 @ و لكن يعزر مميز من صبي ومجنون لهما نوع تمييز للزجر والتأديب وأصل للإيذاء والتصريح بهذا من زيادتي .
وحد حر ثمانون جلدة لآية والذين يرمون المحصنات فإنها في الحر لقوله فيها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إذ غيره لا تقبل شهادته وإن لم يقذف ولإجماع الصحابة على ذلك و حد غيره ممن به رق ولو مبعضا فهو أعم من قوله والرقيق أربعون على النصف من الحر لإجماع الصحابة عليه والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لأنها وقت الوجوب فلا تتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر فلو قذف وهو حر ثم استرق حد ثمانين أو وهو رقيق ثم عتق حد أربعين ولو قذف غيره في خلوة لم يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب من كذب كذبا لا ضرر فيه قاله ابن عبد السلام .
و شرط له في المقذوف إحصان وتقدم في كتاب اللعان بقولي والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكه ودبر حليلة وتقدم شرحه ثم ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو شهد به نساء أو عبيد أو أهل ذمة هو أولى من تعبيره بكفرة حدوا لأنهم في غير الأولى ليسوا من أهل الشهادة وحذرا في الأولى من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة وخرج بالزنا الشهادة بالإقرار به فلا حد لأنها لا تسمى قذفا .
ولو تقاذفا لم يتقاصا لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف